ما هى انواع الزواج و هل تجوز شرعا ؟

يوجد العديد من الاسئلة التى تقف أمامنا فى موضوع الزواج وانواعه ومابين الحلال منه او الحرام .حيث يوجد فى مجتمعنا العربى عدة انواع من الزواج فرضتها الظروف الأقتصادية و الاجتماعية و ايضا بعض الظروف الخارجية مثل التشبه بالمجتمعات الغربية ولذلك وجب التنبية لى انواع الزواج المختلفه وشروطها وحكم الشرع والدين منها .
الزواج الحلال او الزواج الشرعى :
وهو الزواج الذى يستوفى جميع الشروط بالكامل هى : القبول بين الطرفين الرجل والمرأة و :
- تحديد مهر مناسب حيث لا يصح لعقد بدون مهر .
- كذلك احقية الفتاة فى اختيار شريك الحياة المناسب
- وجود الشهود حيث لابد من وجود شاهدين على العقد
- اخر شروط الزواج الشرعى هو الاشهار وهو معرفة الاهل والاقارب بموضوع الزواج
زواج المسيار :
هو أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا به استيفاء للاركان . لكن فى هذا الزواج تتنازل الزوجة عن السكن والنفقة وعن رأى علماء الدين فى هذا الزواج يقولون هو زواج شرعى ولكن تتنازل فيه الزوجه عن بعض حقوقها ويكون هذا الزواج غالبا الزواج الثانى او الثالث حيث يكون نادرا ان يتزوج الرجل ل اول مره فى حياته زواج مسيار ويعد زواج المسيار نوع من انواع تعدد الزوجات ويجب ان يتحقق فى هذا الزواج ايضا مبدأ العدل فى المأكل والمشرب وكسوة البيت ولكن الفرق هنا ان الزوجه تكون متنازلة عن بعض الشروط برغبتها فأبرز ما في هذا الزواج أن المرأة بكامل حريتها واختيارها تتنازل عن بعض حقوقها
زواج المتعة :
فى هذا الزواج يتزوج الرجل المرأة مقابل شئ من المال لمدة معينة وينتهى الزواج بانتهاء المدة المحددة بدون طلاق وليس به شروط كالنفقه او السكن ولا يحدث توارث اذا توفى احد الزوجين قبل الاخر , و هذا الزواج محرم شرعا
فقد ورد عن رَسول الله -عليه الصّلاة والسّلاَم- أنّهُ قال: (يا أَيهاَ الناسُ إنْي قد كنتُ أَذِنتُ لَكم في الاستمْتاعِ من النسْاءِ، وإنَّ الله قد حَرَّمَ ذلكَ إلى يومِ القياَمةِ، فمَنْ كانَ ِعندَه منهنَّ شيء فلْيُخِلِ سبيلَه، وَلَا تَأْخٌذُواْ مِمَّاَ آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًاَ).
رواه مسلم|في صحيح مسلم|عن سبرة بن معبد الجهني|الصفحة أو الرقم:(1406)
الزواج العُرفي :
وفى هذا الزواج يقوم الرجل بكتابة عقد بينه وبين المرأة والعقد يكون عباره عن ورقة يعترف فى هذه الورقة انها زوجته ويقوم اثنين بالشهادة عليهم وتكون هذه الورقة من نسختين واحده مع الرجل واخرى مع المرأة و يختلف عنْ بقيّةِأنواعِ الزواجْ الشّرعيّ المُعتبرُ بأنّهُ لا يُسجَّلُ في المَحكمةِ أو لدىَ الجهةِ المتخصّصةِ بذلكَ، أو يكونُ غير مكتَملَ الشروطِ أو الأركَانِ التيْ ينبغيْ توافرَها لإتمَام عقدِ الزواجِ الشرعِي بشكْلٍ صحيحٍ
يَختلِفُ حُكْم الزّواَج العرفِي بحْسب ما جرَى عليِه مِن خلَلٍ أو نقْص، فإِن فُقدَت أحَد أركَان العَقد الرئيسِيّة كاَن العَقد ناقِصاً واحتيِجَ إلى إتمَامِ ذلِك النقْص إنْ كاَن النقصُ لا يؤَثّر في صحَة إتمَام العقْد، وإنْ كانَ النقصُ فيِ أركَان العقْد فذَلك يؤدّيِ إلَى بُطلانِ العقْد وحرمتِه على الإطلْاقِ، مِمَا يعنْي ضَرورةَ الفَسخِ والتَفريقِ بينَ الزَوجَينِ العَاقدَين